الشيخ محمد باقر الإيرواني
531
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
جعفر عليه السّلام : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه . ومن فعله متعمّدا فعليه دم » « 1 » . والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع . 2 - واما استثناء حالة الأذى فلصحيحة معاوية . وبالأولى تدل على الجواز في حالة الضرر . مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة نفي الضرر . الارتماس لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء . وفي جواز الرمس في غير الماء خلاف . والمستند في ذلك : 1 - اما بالنسبة إلى حرمة الرمس فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم . . . ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » « 2 » وغيرها . وهل حرمة الارتماس لكونه مصداقا لتغطية الرأس كي يترتّب على ذلك اختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء ، أو لكونه بما هو هو قد توجّهت إليه الحرمة ؟ الصحيح الثاني ، فان ذلك ظاهر الصحيحة . بل إن الارتماس ليس من مصاديق التغطية عرفا . 2 - واما اعتبار رمس كامل الرأس فلان ذلك ظاهر الصحيحة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .